الفــرق بيــن القانون والامر و المرسوم والقرار و المقرر و المنشور والتعليمة
هناك عدة مصطلحات قانونية نصادفها كثيرا في الخبار او في حياتنا اليومية مثل المرسوم و القرار و الامر و القانون، حيث نطرح السؤال ما الفرق بين هذه التسميات و من الجهة المصدرة لها، و كيف يتم ذلك، في هذا الموضوع نتطرق لتعريفها بشكل مختصر و مفيد
أولا، الدستور (la Constitution) :
هو اعلى وثيقة قانونية في البلاد حيث انه يجب ان تكون كل النصوص القانونية الصادرة مطابقة له ولا تخرج عن اطاره، و تعتبر كل مادة او قانون ملغية قضائيا او عن طريق المجلس الدستوري ان لم تتطابق معه .
مهمة الدستور هي تحديد الاحكام العامة فقط أي ان الدستور يضع القواعد الأساسية التي يجب احترامها في البلاد مثل الحريات العامة و الحقوق و الواجبات العامة و عليه فان اصادر القوانين المختلفة يكون مؤطرا و منظما من خلال هذه المبادئ.
ثانيا، المعاهدات (les conventions ) :
و تكون بين الدول، ثنائية او جماعية و يمكن لها عن تعلوا على بعض القوانين لكنها لا يمكن ان تسمو على الدستور، و بمعنى اخر القوانين يتم تعديلها لتتوافق مع المعادات المبرمة و لكون دون الخروج عن الوثيقة الأعلى و هي الدستور.
اما بالنسبة للنصوص فتنقسم الى نوعين تشريعية و تنظيمية
النصوص التشريـــعية:
هي مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية بهدف تنظيم مسائل معينة في مجال معين مثل القوانين المختلفة حسب المجالات و الأوامر الرئاسية و التي تعرف كالتالي:
أولا، القانون (la Loi) :
هو عبارة النص يقره و يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ويصدره رئيس الجمهورية، حيث يحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ويعتبر من اهم النصوص التي تسيير شؤون المواطنين والبلاد.
و يتم اصدار القوانين بمبادرة من طرف الحكومة او البرلمان (بموافقة 20 نائبا على الأقل)، حيث ان أي القانون لا يمكن الغاؤه او تعديله الا من خلال قانون جديد..ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
و يعتبر القــانـون المصــدر الرئيسي للنـصــوص الأخــرى بعــد الدستـور.
ثانيا، الأمـــــــــــر (Ordonnance) :
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) و يصدره الرئيس في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه.
النصوص التنظـــــــيمية :
هــي نصــوص تصـدرها السلطات التنفيـذية والإدارية المختصة في الدولة ،حسب إجراءات وشكليات محـددة في القـانون، وتتمثل هذه السلطـــات في:
- رئيــــس الجمهـــوريـــــة
- رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
- رئيــس المجلــس الشعبـي الولائي
- رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي.
اما بالنسبة للنصوص فهي محصورة في ما يلي:
أولا، المرســــوم (Decret) :
هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي ) في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهام، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
ثانيا، القـرار (Arrete):
هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي او المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته او مديريته ضمن دائرة النصوص السارية المفعول، ويعتمد القرار على مرسوم يحدد كيفيات تنفيذه.
اما بالنسبة للقرار الوزاري المشترك فهو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء، القرار لا يلغى ولا يعدل إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
ثالثا، المقـــــرر(Decision) :
نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة مثل المنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي، ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا.
أما بالنسبة للمقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا، ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة و اقل أهمية من التــي يصـدر فيهــا القــرار.
وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الإدارة العامة و تكون ذات صبغة محلية :
1- المنشور (Circulaire) :
وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2 -التعليمــــــة (Note) :
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
الفرق بين المنشور و التعليمة:
يعتبـران مـن الوثائق الإدارية ذات الطابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
خلاصة :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات.
و يبدا سريان النصوص القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية jorap ( journal officiel République Algérie populaire) بعد 24 ساعة من نشره في الجريدة الرسمية.