الصفقات العمومية و مراحل تنفيذها

 مفاهيم أساسية حول قانون الصفقات العمومية

الصفقات العمومية هي من المصطلحات التي تصادف المحاسب و رجل الأعمال خلال يومياته في العمل، حيث تمس عدة نشاطات داخل المؤسسة الواحدة، و منه نحاول في هذا الموضوع التطرق إلى اهم المصطلحات المتعلقة بقانون الصفقات العمومية، و ما يجب معرفته في هذا المجال. 

 

الصفقات العمومية

أولا: مفهوم الصفقة العمومية :

لفهم معنى الصفقة يجب التعرف أولا التعرف على  بعض المفاهيم الأساسية كما يلي:


العقد الإداري:

 ويمكن تعريفه بأنّه: " العقد الّذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام. وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص 

الصفقة:

 وتعرف على أنها: " عقد مكتوب بين طرفين أو أكثر يلتزم فيه الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والعقد شريعة المتعاقدين فهو القانون الذي يحكم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وهذا كما ينص عليه القانون المدني الجزائري ".

الصفقات العمومية: 

وتعرف حسب ما نص عليه قانون الصفقات العمومية (حسب المرسوم رقم 247/15 في المادة 2 على أنها: " عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، و تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة "  

 

ثانيا:تصنيف الصفقات العمومية :

ووفقا لنفس المرسوم الرئاسي 15-247، في المادة 29 منه فان الصفقات العمومية تشتمل  أساسا على أربعة عمليات متمثلة في ما يلي:  

 

  1. صفقات إنجاز الأشغال: والهدف منها هو قيام المقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم، منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المشتركة الضرورية لاستغلالها، في ظل احترام البنود التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع مع المقاول.
  2.  صفقات اقتناء اللوازم: والهدف منها هو اقتناء المصلحة المتعاقدة أو إيجار عتاد أو مواد موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى أحد الموردين.
  3. صفقات إنجاز الدراسات: والهدف منها هو القيام بدراسات نضج، واحتمالات تنفيذ مشاريع أو برامج تجهيزات عمومية لضمان أحسن شروط إنجازها أو استغلالها.
  4. صفقات تقديم الخدمات: وهي كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات المذكورة سابقا.
 

ثالثا: مفاهيم أساسية ترتبط بالصفقات العمومية :

فهم مجال الصفقات العمومية مرتبط باستيعاب مصطلحات قانونية حيث نذكر فيما يلي أهمها:


  • المصلحة المتعاقدة (Le service contractant):وهو ما أطلق عليها من خلال نص المرسوم، متمثلة في الطرف العام (الشخص المعنوي) من الصفقة، نذكر من بينها: الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مراكز البحث والتنمية، ...إلخ،  
  • المتعامل المتعاقد (Le partenaire cocontractant): أو كما يسمى أيضا بـ "الشريك المتعاقد"، وهو الطرف الثاني من الصفقة، متمثلا في المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من القطاعين الخاص والعام .
  • الطلب العمومي (La commande publique): وهو ما يعبر عنه - من منظور قانون الصفقات العمومية – بمجموع الحاجات التي يراد اقتناؤها (مثل اللوازم والمواد المستهلكة)، أو إنجازها (مثل أشغال البناء والصيانة، الدراسات التقنية،...)، أو إتمامها (خدمات مختلفة) من طرف المتعاملين المتعاقدين لصالح المصلحة المتعاقدة، وهذا في شكل حصة واحدة أو مجموعة حصص مقسمة على عدة متعاملين.


كيف تتم الصفقات العمومية؟

تقييم العروض يكون مستندا إلى (المادة 72 من المرسوم الرئاسي 15-247) حيث يتسلسل كما يلي:

أولا من يقوم بتقييم العروض؟ 

يتم تقييم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة 71 من المرسوم . وبهذه الصفة، حيث تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالمهام التالية :

  • إقصاء الترشيحات والعروض غير الـ مطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم، و/أو لموضوع الصفقة . وفـي حـالـة الإجـراءات الـتي لا تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، لا تفتح أظرفة العروض التقنية والمالية والخدمات، عند الاقتضاء، المتعلقة بالترشيحات المقصاة،
  • تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .


ماهي مراحل تقييم العروض؟

  • أولا: وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط .

يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية، متلائما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته وذلك حسب المادة 79 من المرسوم الرئاسي 15-247.

  • ثانيا: وتقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم . 
 

ماهو العرض المناسب الذي يتم انتقاؤه؟

يتم انتقاء أحسن عرض وفقا لدفتر الشروط، وذلك من حيث المزايا الاقتصادية، التالية :

  • الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك . وفي هذه الحالة ، يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط؛
  • الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية. وفي هذه الحالة ، يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر؛
  • الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير من بينها معيار السعر ، إذا آن الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات .

وفي حالة طلب العروض المحدود، يتم انتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصادية .

وفي حالة إجراء المسابقة ، تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة بالفائزين المعتمدين . وتدرس عروضهم المالية، فيما بعد، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية ، استنادا إلى ترجيح عدة معايير.

 

متى يتم رفض العروض من طرف اللجنة ؟

يمكن أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول ، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني ، بأي طريقة كانت. ويجب أن يبّيّن هذا الحكم في دفتر الشروط،

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا ، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة، كتابيا، التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة . وبعد التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية . وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل .

إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، مبالغ فيه بالنسبة لمرجع أسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض . وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل .

وترد عند الاقتضاء ، عن طريق المصلحة المتعاقدة، الأظرفة المالية التي تتعلق بالعروض التقنية التي تم إقصائها إلى أصحابها دون فتحها .


إلغاء الإجراء أو المنح المؤقت للصفقة:


عندما يتعلق الأمر بالصالح العام ، يمكن المصلحة المتعاقدة، أثناء مرحلة إبرام الصفقة العمومية ،إعلان إلغاء الإجراء أو المنح المؤقت للصفقة العمومية. ولا يمكن المتعهدين أن يطلبوا أي تعويض في حال عدم اختيار عروضهم أو في حال إلغاء الإجراء و/أو المنح المؤقت للصفقة العمومية .

 

التنازل ورفض استلام الصفقة:

إذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية ، بعد إلغاء المنح المؤقت للصفقة ، مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، وأحكام المادة 99 من المرسوم .ويبقى عرض المتعهد الذي يتنازل عن الصفقة التي منحت له، في ترتيب العروض .


متى ينشر إعلان طلب العروض في الصحف إلزاميا ؟

يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات التالية :

  • طلب العروض المفتوح،
  • العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،
  • طلب العروض المحدود،
  • المسابقة،
  • التراضي بعد الاستشارة، عند الاقتضاء . 
 

ماهي اللغة المستعملة  في إعلان طلب العروض وماهي الصحف التي ينشر فيها؟

يحرر إعلان طلب العروض باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة، على الأقل. كما ينشر، إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن.ر.ص.م.ع ) وعلى الأقل، في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني .


هل هناك حالة استثنائية للإشهار الصحفي؟

يمكن إعلان طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات الأشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري، على التوالي، مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) أو يقل عنها وخمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج ) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكيفيات التالية:

  • نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين،
  • إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنية للولاية، لكافة بلديات الولاية، لغرف التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والحرف، والفلاحة للولاية، وللمديرية التقنية المعنية في الولاية .


ماهي البيانات الإجبارية  في إعلان طلب العروض؟ 

يجب أن يحتوي إعلان طلب العروض على المعطيات و البيانات الإجبارية التالية:

  • تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي،
  • كيفية طلب العروض،
  • شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،
  • موضوع العملية،
  • قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة،
  • مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض،
  • مدة صلاحية العروض،
  • إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر،
  • تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليها عبارة ” لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ” ومراجع طلب العروض،
  • ثمن الوثائق، عند الاقتضاء .


من يسحب دفتر الشروط من المصلحة المتعاقدة؟

تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المهتمين بالعرض دفتر الشروط والوثائق المنصوص عليها أدناه. ويجب أن يتم سحب دفتر الشروط من طرف المرشح أو المتعهد أو من طرف ممثليهم المعينين لذلك. ويجب أن يسحب دفتر الشروط، في إطار تجمع مؤقت المؤسسات، من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع . ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي يطلبها .


ماهي المعلومات الإجبارية التي يجب أن يتضمنها دفتر الشروط؟

 

يجب أن يحتــوي مـلـف استشارة المؤسسات (دفتر الشروط) الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على جميع المعلومات و البيانات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروضهم بشكل  مقبول، كما يلي :

  • الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية، إن اقتضى الأمر ذلك،
  • الوثائق المكونة للعروض.
  • الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني، والضمانات المالية، حسب الحالة،
  • المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،
  • اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصاحبها،
  • كيفيات التسديد وعملة العرض، إذا اقتضى الأمر،
  • كل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة،
  • الأجل الممنوح لتحضير العروض،
  • أجل صلاحية العروض والأسعار،
  • تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،
  • تاريخ وساعة فتح الأظرفة،
  • العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات . 
 
قد حاولنا تقديم نظرة شاملة و مختصرة عن الصفقات العمومية و اهم المصطلحات المتعلقة بها، للتعمق أكثر يمكن الاطلاع على قانون الصفقات العمومية الذي يشرح بإسهاب كل الحالات و التفاصيل الدقيقة.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-