عقوبة عدم التصريح بالعمال الاجراء لدى الضمان الاجتماعي

عقوبة عدم التصريح بالعمال الاجراء لدى الضمان الاجتماعي

يعرض عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي إلى عقوبات قاسية. يتحملها رب العمل او الشركة، حيث قد تصل العقوبة الى مليون دينار عن كل عامل غير مصرح به.

في هذه الموضوع نتطرق الى الاشخاص الذين يجب التصريح بهم، و الاجال القانونية الى ذلك، بالاضافة الى تحديد العقوبات عدم التصريح في المدة التي حددها القانون.

من هم الأشخاص الذين يجب التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي؟

  • الأشخاص الاجراء: وهم الأشخاص الذين يحملون صفة الأجير مثل الموظفين في الإدارات، و العمال في الشركات. سواء كان عند الخواص و عند الدولة. و ذلك مهما كانت طبيعة العقد، مدة العمل، طبيعة الأجر، او جنسية الأجير؛
  • العمال البطالين بسبب الظروف المناخية؛
  • الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير مأجور؛
  • التلاميذ أو الطلبة الذين يزاولون تعليمهم العالي او تكوينهم المهني في مؤسسات العمومية للدولة.

ما هي آجال التصريح بالعمال؟

حسب نص المادة 10 من قانون بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي (القانون 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983، المعدل و المتمم)، فإنه يجب على أصحاب العمل  تقديم طلب الاشتراك في الضمان الاجتماعي لصالح المستفيدين في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، التي تلي تاريخ التوظيف.

ام بالنسبة للطلبة و التلاميذ الذين ينتمون إلى مؤسسات التعليم العالي و التكوين، فتنص المادة 11 من نفس القانون على أن آجال التصريح بهم تكون في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ تسجيلهم.

العملية تتم عبر الموقع الرسمي teledeclaration.cnas.dz، مع اتباع ارشادات الموقع في إدخال بيانات العمال.

العقوبات المترتبة عن عدم التصريح بالعمال

يعتبر عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني لدى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء CNAS جنحة، ويعاقب عليه القانون بموجب المادة 59 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، و الذي تم التعديل عليه بالمادة 96 من قانون المالية لسنة 2017 (جريدة الرسمية رقم 77 لسنة 2016)، نصها كالتالي:

يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم إلى الضمان الاجتماعي في الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به بغرامة تتراوح بين مئتي ألف دينار (200.000) دج إلى اربعمائة ألف دينار (400.000) دج عن كل عامل غير منتسب بعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين اربعمائة ألف دينار (400.000) دج ومليون دينار (1.000.000) دج عن كل عامل غير منتسب بعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.

 للاطلاع على موضوع حول كيفية التصريح باشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي من خلال هذا الرابط

نتمنى ان يكون الموضوع مفيدا ،إذا كان هناك اي تصحيح او اقتراح لا تتردد في ارساله أو وضعه في التعليقات و شكرا
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-